ما بين رفض الدعوى وقبولها قصص وحكايات تعرف عليها

تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات

تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات، أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 487 لسنة 73 القضائية “أحوال شخصية”، أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب
ولما تقدم – وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه فى موضوع الادعاء بالتزوير المبدى من المطعون ضدها بقبوله وبرد وبطلان عبارات وبيانات صلب الإقرار محل الطعن المؤرخ 5/ 5/ 1993 على قوله ” أن المحكمة تطمئن عقيدتها ويرتاح وجدانها إلى تقريرى مصلحة الطب الشرعى إدارة أبحاث التزييف والتزوير رقمى 655 ت لسنة 1994، 253 ت لسنة 1996 والمؤرخين 14/ 4/ 1994، 6/ 7/ 1996 دون غيرهما.

وذلك لسلامة الأسس والأسانيد التى بنيا عليهما ولاتساقهما وعدم تناقضهما والنتيجة التى انتهيا إليها والتى مؤداها أن…… (المطعون ضدها) هى الكاتبة بخط يدها لتوقيعها الثابت بالإقرار موضوع الطعن المؤرخ 5/ 5/ 1993 غير أنها وقعت بتوقيعها قبل إثبات وكتابة عبارات صلب الإقرار أى أنها وقعت على بياض، وأن…… (الطاعن) هو الكاتب بخط يده لعبارات صلب الإقرار السالف، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهما وتقضى بالابتناء عليهما…… “.

وإذ كان ما أورده الحكم سائغًا ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه فى هذا الخصوص. وكان النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه ” إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها…… ”.

وفى المادة 38 منها على أنه ” لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعًا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش ويشترط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة.

وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكرًا وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.