تغليظ عقوبة حجب السلع الاستراتيجية لـ"خمس سنوات"

رئيس مدينة كفر الشيخ الأسبق خلف القضبان لمدة عام بعد الحكم عليه

رئيس مدينة كفر الشيخ الأسبق خلف القضبان لمدة عام بعد الحكم عليه،قضت محكمة جنايات كفر الشيخ “الدائرة الثانية”، اليوم الخميس، بمعاقبة رئيس مدينة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس قسم الإزالات السابق بمجلس المدينة، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، عما نسب إليهما بإتلاف ممتلكات الغير بالمخالفة للقانون.

كما قضت المحكمة بعزل رئيس مدينة كفر الشيخ الأسبق لمدة 3 أعوام، وعزله 3 أعوام أخرى من وظائفه تبدأ من تنفيذ العقوبة، وإلزامه بنشر العقوبة في إحدى الصحف القومية وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالمصاريف الجنائية.

قررت المحكمة في الدعوى المدنية أن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية، ومبلغ 200 وواحد جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قضت المحكمة بمعاقبة مهندس استشاري بالحبس لمدة عام واحد، وعزله من الخدمة العامة المكلف بها لمدة 3 أعوام، وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام تبدأ من تاريخ الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور السيد مرجان، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2154 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 567 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، والمقيدة برقم 394 لسنة 2022 أموال عامة استئناف طنطا.

كان المستشار السيد الحسيني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة أحال كل من شعبان محمد مبروك عمر، 69 عامًا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ السابق، وياسر جمعة أحمد المرسي، 50 عامًا، رئيس قسم الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد محمد أحمد إبراهيم علي، 65 عامًا، مهندس استشاري، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهمين الأول والثاني في الفترة من 24 أغسطس 2020 إلى 7 سبتمبر 2020 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والثاني رئيس قسم الإزالات بالوحدة أتلفا عمدًا البناء المملوك للمجني عليه عبد الحميد مصطفى محمد إبراهيم الشافعي، بأن أعدا حملة لتنفيذ قرار إزالة البناء المملوك للمجني عليه المذكور، بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقًا لتقديم المجني عليه طلبًا للتصالح، ما يحول دون تنفيذ إزالة ذلك المبنى، كما أضرا عمدًا بأموال ومصالح المجني عليه ضررًا جسيمًا بلغت قيمته ما يقرب من 50 مليون جنيه.

المتهم الثالث بصفته من المكلفين بخدمة عامة حال كونه رئيس اللجنة الفنية للبت في التصالح بمحافظة كفر الشيخ ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في محررًت رسميًا وهو محضر معاينة المبنى محل التحقيفقات المؤرخ في 7 سبتمبر 2020 وكذا نموذج رفض طلب التصالح وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته.

وأن أثبت على خلاف الحقيقة كون المبنى مازال قائمًا على الرغم من إزالته قبل تلك المعاينة وإثبات أن رفض طلب التصالح كان لتعدي البناء على الطريق العام، وعدم موافقة هيئة الطرق على ذلك البناء وذلك على خلاف الحقيقة، واستعمل ذلك المحررين المزورين، فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرها بإرفاقها بملف التصالح وتقديمها للمتهم الأول للاحتجاج بصحة ما دون بهما ولإعمال أثارهما في المواراة على جريمة المتهم الأول.

كما وجه للمتهم الأول اشتراكه مع المتهم الثالث على ارتكاب جريمتي الإتلاف والتزوير، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لقيدها في نموذج رفض طلب التصالح موضوع الاتهام السابق بإثبات أن المبنى المزال متعدى على الطريق العام على خلاف الحقيقة وذلك للمواراة على جريمته فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكشفت أوراق القضية عن إثبات اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان في كفر الشيخ برئاسة المهندسة حليمة محمد بزينة، وعضوية علي السيد غنيم، باحث قانوني بالمديرية، ومحمد إبراهيم غازي، رسام معماري بالمديرية أن المتهمين الأول والثاني على علم بتقديم المجني عليه للتصالح على المبنى محل الواقعة.

وارتكاب المتهم الثالث للتزوير في محضر المعاينة للعقار المُزال والمؤرخ في 7 سبتمبر 2020 والمرفق بملف التصالح الخاص بالمجني عليه والذي جرى رفضه وذلك بإيعاز من المتهم الأول ما أضر بالمجني عليه بإزالة العقار الخاص به، وإتلافه وعدم تمكينه من التظلم من القرار الخاص برفض طلب التصالح.

وتبين من أوراق القضية وفق تقرير المهندس أحمد عارف عبدالسلام، مهندس تدريب مدني ثالث بهيئة الطرق والكباري في كفر الشيخ أن المبنى محل الواقعة غير متعدي على الطريق العام ويبعد ما يقرب من 50 مترًا عن الطريق العام ولم يحرر أية مخالفات له وقدر صدر للمبنى تصريح سابق بتاريخ 17 / 4 / 2008 وأن تلك الإزالة ألحقت بالمجني عليه ضررًا جسيمًا.

كما كشف تقرير، أحمد إبراهيم سيد أحمد رئيس قسم التنظيم بمديرية الإسكان بكفر الشيخ، عن الفحص الذي أجراه، أن العقار دشن في غضون عام 2014 وأنه يبعد عن حرم الطريق ما يزيد عن 45 مترًا، والمتهمين الأول والثاني أزالا العقار بالرغم من وجود مباني أخرى حديثة مخالفة لا تبعد عن الطريق سوى 10 أمتار فقط.

كما شهدت رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ سابقا وحاليا سيدي سالم أن إزالة المبنى المقام في غضون 2014 بالمخالفة للقانون، ما الحق به ضررًا تمثل في قيمة المبنى بخلاف فارق قيمة الأرض.

وبينت أن ما دفع به المتهم الأول بالتحقيقات على غير سند إذ أن التصالح يكون على المخالفة وليس شخص مرتكبها كما أن المختص بقبول التصالح أو رفضه هي لجان البت، وأضافت بأن رفض طلب التصالح شابه التزوير وعليه قامت برقم التوقيع على نموذج 10 المتضمن رفض طلب التصالح فقام المتهم الأول بنقلها من محل عملها.