طرق تحصيل الغرامات في نقاط

طرق تحصيل الغرامات في نقاط

طرق تحصيل الغرامات في نقاط،تناول قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، في الباب الخامس منه، طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وهي الغرامات والتعويضات والمصاريف، والموقف حيال عدم سدادها.

نصت المادة 505 على أنه: «عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم».

وأضافت المادة 506 أنه: «يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية»، أما المادة 507، فشددت على أنه: «إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها».
ونصت المادة 508 على أنه: «إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب المصاريف المستحقة للحكومة، والمبالغ المستحقة للمدعى المدني، والغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض».