الحبس الإحتياطي …. قانونا

الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: “حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون”.
*النيابة العامة: ٤ أيام أو ١٥ يوماَ

قرار حبس المتهم ٤ أيام أو ١٥ يوماَ هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس ١٥ يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع.

*قاضى المعارضات: ٤٥ يوم
الجنح المستأنفة: ١٥ يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق: يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة، وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة ٦٥ من قانون الإجراءات والتي تنص علي: “لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل”، وتتوافر أيضا للنيابة العامة في بعض الجرائم المنصوص عليها، ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3ــ حظر المتهم أماكن محددة.

= أقصى مدة للحبس الاحتياطى:

الجنح: لا تجاوز ٣ شهور.

الإحالة قبل انتهاء الـ ٣ أشهر.

– يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة – محكمة الموضوع – خلال ٥ أيام من تاريخ الإحالة.

الجنايات: لا تجاوز ٥ شهور.

مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى:

٦شهور في الجنح.

– سنة ونصف في الجنايات.

– سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام.
للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس كالتالى:

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة كالتالى:

١-وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته

للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.

٢-قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة.

٣-قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات.

٤-قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع.

٥-يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .