نصّ قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وفقًا لما ورد بالمادة (6)، على أن تُطبق الزيادة على القيم الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) من القانون.
حالات الإخلاء
كما حددت المادة (7) من المشروع حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
تفاصيل من يحق للمالك إخلاء الوحدات
ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وأكد النص أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وشدد القانون على أن رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يعزز سرعة الفصل في النزاعات ويمنع تعطيل تنفيذ قرارات الإخلاء.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض