الأحدث

بينها 25 مليون جنيه رأس مال.. شروط ترخيص شركات تحويل الأموال في القانون الجديد

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي خارطة طريق واضحة وإطاراً قانونياً صارماً للراغبين في تأسيس شركات متخصصة في خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على ضرورة حصول هذه الشركات على ترخيص رسمي من مجلس إدارة البنك المركزي.

ويشترط القانون أن تتخذ الشركة شكل “شركة مساهمة مصرية”، مع وضع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري، لضمان الملاءة المالية والقدرة على إدارة التدفقات النقدية بأمان.

وفيما يخص الشركات العالمية الراغبة في دخول السوق المصرية، سمح التشريع الجديد للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الجمهورية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، ولكن بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

كما ألزم القانون هذه الشركات بالقيد في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد سداد رسوم معاينة محددة، تبلغ مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه لكل فرع، لضمان الرقابة اللحظية والدقيقة على كافة المنافذ.

ولضمان الشفافية والنزاهة المالية، فرض القانون رقابة مزدوجة تبدأ من تعيين مراقب حسابات معتمد ومقيد لدى البنك المركزي، مع حظر مراجعته لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد لضمان دقة الفحص.

ويتوجب على الشركة إخطار البنك المركزي رسمياً بهوية مراقب الحسابات خلال شهر من تعيينه، في خطوة تهدف إلى حماية أموال المودعين والمحولين، وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي والخدمات المالية الموازية التي تخضع لإشراف الدولة المباشر.