فرض قانون تنظيم انتظار المركبات ضوابط واضحة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، واضعًا مجموعة من الشروط والمستندات التي يجب استيفاؤها قبل منح الترخيص الرسمي، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على النشاط والقضاء على الممارسات العشوائية التي ظلت لسنوات تمثل أزمة للمواطنين.
وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص معتمد من اللجنة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدينة المختص، وذلك وفق نموذج رسمي مخصص لهذا الغرض.
وألزمت اللائحة المتقدم بطلب الترخيص بتقديم 6 مستندات أساسية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، إلى جانب ما يثبت المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات تعليمية.
كما يتعين على طالب الترخيص تقديم مستند رسمي يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون، بالإضافة إلى صورة من رخصة قيادة سارية مع الاطلاع على الأصل أثناء إجراءات التقديم.
ومن بين المتطلبات الإلزامية أيضًا تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة للتأكد من توافر شروط حسن السمعة، فضلًا عن شهادة صحية معتمدة من الجهات المختصة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، باعتبارها أحد الشروط الرئيسية للحصول على الترخيص.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع العامة ومنع استغلال المواطنين أو فرض رسوم عشوائية دون سند قانوني. كما منح القانون للمحافظات وأجهزة المدن الجديدة سلطة تحديد مواقع الانتظار الرسمية ووضع تعريفة الانتظار المناسبة وفق طبيعة المنطقة وموقعها الجغرافي ومستواها الاقتصادي.
وأكد القانون أن ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب تعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، ما يجعل استيفاء هذه الأوراق والحصول على الموافقة الرسمية شرطًا أساسيًا للعمل بشكل قانوني داخل منظومة انتظار المركبات.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض