ينظم القانون المصري بحزم ضوابط وإجراءات حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، حرصاً على الحفاظ على الأمن القومي وحماية أرواح المواطنين ومنع الجريمة قبل وقوعها.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني أيمن عطا الله الحالات والشرائح التي حظرم المشرّع منحها تراخيص لحيازة أو إحراز السلاح بشكل قاطع وفقاً للتشريعات المنظمة.
تتضمن هذه الحالات المانعة للترخيص عدة محاذير رئيسية، أبرزها أن يكون طالب الترخيص ممن تقل أعمارهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلى جانب استبعاد كل من صدر بحقه أحكام قضائية في جنايات، أو عقوبات بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، فضلاً عن المتكرر إدانتهم بأحكام حبس في ذات الجرائم ولو تقل عن عام.
كما تشمل قائمة الممنوعين المحكوم عليهم في جرائم المفرقعات، أو الاتجار بالمواد المخدرة، أو السرقات والشروع فيها، أو إخفاء الأشياء المسروقة، بالإضافة إلى المتورطين في الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، وكل من ارتكب جريمة استعمل فيها السلاح أو كان يحمله كظرف مشدد أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي.
ولا يقتصر الأمر على الأحكام الجنائية فحسب، بل يمتد ليشمل المتشردين والمشتبه فيهم والخاضعين لمراقبة الشرطة، ومن تثبت إصابتهم بأمراض عقلية أو نفسية، أو من يفتقرون إلى اللياقة الصحية واشتراطات الأمان الواجبة عند التعامل مع الأسلحة، والتي تحددها قرارات وزارة الداخلية بدقة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض