حالات يجوز فيها للشاهد الامتناع عن شهادته تجري المادة ٢٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية: على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رايطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه …
أكمل القراءة »