الأحدث
للمحامين.. شروط القيد بجدول تحت التمرين ومدة التدريب والصلاحيات

للمحامين.. شروط القيد بجدول تحت التمرين ومدة التدريب والصلاحيات

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 القواعد المنظمة لبدء المحامي ممارسة المهنة، ووضع ضوابط واضحة للقيد بجدول المحامين تحت التمرين، إلى جانب تحديد مدة التدريب والمهام التي يجوز للمحامي المتدرب القيام بها خلال كل سنة، وصولًا إلى الانتقال للمراحل التالية من جداول المحامين.

وبحسب أحكام القانون، يكون القيد بجدول المحامين تحت التمرين للمرة الأولى بالنسبة لمن لا تتوافر فيه الشروط التي تتيح له القيد مباشرة في أحد الجداول الأخرى المنصوص عليها قانونًا.

وألزم القانون المحامي تحت التمرين بالالتحاق بمكتب محامٍ يكون مقبولًا للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، حتى يتلقى التدريب العملي تحت إشرافه. كما أجاز التدريب داخل إحدى الإدارات القانونية بالجهات التي يسمح القانون للمحامين بمزاولة أعمال المحاماة فيها، على أن يكون التدريب تحت إشراف محامٍ مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو النقض من العاملين بالإدارة القانونية.

وفي حالة عدم تمكن المحامي المتدرب من العثور على مكتب مناسب لقضاء فترة التمرين، يتولى مجلس النقابة الفرعية المختص إلحاقه بأحد مكاتب المحامين، بما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدريب بسبب عدم العثور على مكتب.

ويتعين على طالب القيد إرفاق طلبه بالبيانات الخاصة بمكان التدريب، سواء كان مكتب محاماة أو إدارة قانونية. ففي حالة الالتحاق بمكتب محامٍ، يوضح اسم المحامي وعنوان مكتبه مع إرفاق موافقته، أما في حالة التدريب بإدارة قانونية، فيقدم بيانًا باسم الجهة والإدارة التي التحق بها، واسم المحامي المسؤول عن الإشراف عليه، إلى جانب موافقة الجهة المختصة.

كما ينص القانون على تقديم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين بالتزامن مع طلب القيد بالجدول العام، على أن يخضع الطلب للإجراءات المقررة أمام لجنة القبول وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وحدد القانون مدة التمرين بسنتين، مع تخفيضها إلى سنة واحدة بالنسبة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو مؤهل دراسي أعلى، وفقًا لما نصت عليه الأحكام المنظمة للقيد والتدريب.

وخلال السنة الأولى، تتركز مهمة المحامي تحت التمرين على اكتساب الخبرة العملية من خلال معاونة المحامي الذي يتدرب في مكتبه، أو الإدارة القانونية التي التحق بها، في إعداد الأبحاث القانونية والرجوع إلى المراجع، واستخلاص أحكام المحاكم، فضلًا عن المساعدة في تجهيز صحف الدعاوى والمستندات المتعلقة بها.

ويسمح القانون للمحامي تحت التمرين خلال السنة الأولى بالحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتدرب بمكتبه، وكذلك باسم محامي الإدارة القانونية التي يعمل بها، لكنه لا يملك حق التوقيع باسمه على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق المقدمة إلى هذه المحاكم، كما لا يجوز له التوقيع باسمه على الأوراق المقدمة إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري، أو إعداد العقود باسمه.

ومع دخوله السنة الثانية، تتسع صلاحيات المحامي تحت التمرين، إذ يجوز له المرافعة باسمه أمام المحاكم الجزئية، باستثناء محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة، وذلك تحت إشراف المحامي الذي يتدرب في مكتبه أو المحامي المشرف عليه داخل الإدارة القانونية. كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محامٍ آخر لإبداء طلب أو طلب التأجيل.

وفي المواد المتعلقة بالمخالفات والجنح، يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة، بينما يكون حضوره في الجنايات باسم المحامي الذي يتدرب في مكتبه. كما يسمح له بالحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي التحق بها.

وأتاح القانون للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية إعداد العقود باسمه إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وكانت من العقود التي تحتاج إلى الشهر أو التوثيق، مع استمرار القيود الخاصة ببعض الأعمال الكتابية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم الأوراق أو المذكرات الكتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري، ويستثنى من ذلك طلبات إثبات التاريخ، كما حظر القانون عليه فتح مكتب محاماة باسمه طوال فترة التمرين.