الشهاده في قانون الاجراءات الجنائيه نص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وأحدث تعديلاته المادّة ٢٧٧ : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات …
أكمل القراءة »