هل يجوز عزل المحكم اتفاقا او قضائا….؟

هل يجوز عزل المحكم اتفاقا او قضائا….؟ ، حيث نصت المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٧لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكم، أو بات واضحًا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها، ولم يتنح عن مهمته، جاز عزله منها ، أي إنهاء مهمته إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء، والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينًا من المحكمة أو من الغير، أما في العول القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله.هل يجوز عزل المحكم اتفاقا او قضائا….؟

واوضحت محكمة النقض في حكم لها أنه يجوز عزل المحكم اتفاقًا أو قضاءً طبقًا للمادة ٢٠ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وأشارت إلى أن حالات العزل تكون بسبب امتناع المحكم عن مباشرة المهمة أو إهماله في أدائها أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها دون تنحية.

وأضافت أن هناك العزل الاتفاقي وهو اتفاق صريح بين جميع الأطراف، والعزل القضائي وهو طلب إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة ٩ من قانون التحكيم، مع عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب.