مقترح برلماني بشأن إعادة النظر في بعض اشتراطات البناء

غرامة تصل لـ٥٠ألف جنيه فى مخالفة “الإجراءات الضريبية” بتلك الحالات

غرامة تصل لـ٥٠ألف جنيه فى مخالفة “الإجراءات الضريبية” بتلك الحالات، وذلك بعد أن نص قانون الضرائب على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ٣ الاف جنية ولا تجاوز ٥٠ ألف جنية فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة “مقابل تأخير أو ضريبة إضافية” كل من:

١- تأخر في تقديم الاقرار – الاقرار السنوي، الشهري، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات –

عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم.

٢- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.

٣- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.

٤- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.

٥- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع.

٦- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية أو ادارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.

٧- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

٨- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.

٩- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.

١٠- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به.

١١- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات واوراق.

١٢- موظف المصلحة القائم أو المشارك في أي اجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.

١٣- الممول أو المكلف الذي يقدم اقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الالكترونية.