المحكمة ترفض طعن مدرس غرر بطالبة

«النقض»: لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها

«النقض»: لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها

أرست محكمة النقض عدة ميادئ هامة عن الصلح وأثره على الدعوى الجنائية، والفرق بينه وبين العدول عن الاتهام، وذلك أثناء نظرها الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائية – الدو٢٢٠ائر الجنائية – بجلسة ١٨أكتوبر٢٠١٧

لما كان ذلك ، وكان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه ، هو نعي غير مقبول ؛ إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة الدفع بعدم جدية التحريات ؛ فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فاطرحتها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن متواجداً على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة أقوال شهود النفي ، وكذا باقي ما يثيره بأوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً

موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .