ضوابط لاستجواب الخصوم أمام المحكمة
ضوابط لاستجواب الخصوم أمام المحكمة

ارتكاب المخالفة بحسن نية لا يحمي من العقاب

ارتكاب المخالفة بحسن نية لا يحمي من العقاب
مجرد ثبوت أداء الموظف عمله باستخفاف أو عدم مبالاة وخروجه على واجب أداء العمل بدقة وأمانة يستوجب مساءلته– ولو حسنت نيته– ذلك أن الخطأ التأديبي لا يتطلب عنصر العمد وإنما يكفي لوقوعه أداء العمل باستخفاف أو إغفال أدائه على الوجه المطلوب
هذا ما اكدته الاداريه العليا التأديبيه

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن الاعتراف سيد الأدلة وأن صدور الاعتراف دون إكراه أو قسر يجيز التعويل عليه باعتباره دليلًا من أدلة الإثبات.

وأضافت أن لقاضي الموضوع متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المعترف سواء أكان هذا الاعتراف صدر أمامه أو أثناء التحقيق مع المُحال للمحاكمة، سواء كان مصرًا على الاعتراف أو عدل عنه في محل القضاء أو في أحد مراحل التحقيق، باعتبار أن هذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى.

وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فذلك يغني عن أى دليل آخر، ولا يغير من ثبوت ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ما ذهب إليه من أن ارتكابه لهذه

المخالفة كان بحسن نية، ذلك أن جسامة المخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، فلا تتساوى المخالفة القائمة على الغفلة وعدم التبصر مع تلك القائمة على العمد.