مدد سقوط العقوبات

مدد سقوط العقوبات…….

مدد سقوط العقوبا تحيث نص في المادة ٥٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي ٢٠سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام، فإنها تسقط بمضي ٣٠ سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في

جنحة بمضي خمس سنوات”، وفى المادة ٥٢٩ منه على أنه: “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا….”، وفى المادة ٥٣٠ من نفس القانون على أن: “تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه”.

وبحسب “المحكمة” – يدل على أن التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار أن المشرع الجنائى قرر ان مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس أثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعاَ من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة، ومن ثم فإن مضى المدة المعينة في القانون دون تنفيذ الحكم الجنائى النهائي، يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضى بها التي تتطلب

تنفيذا مادياَ على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذى لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف.