الشروع في الجريمه……… الشروع في الجريمة : عرفت المادة ٤٥ من قانون العقوبات الشروع بقولها : ” الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لارادة الفاعل فيها “. والتعريف – وفقاً لتعريفه ثلاثة أركان ؛ هي : البدء في …
أكمل القراءة »