أرشيف الوسم : تغليظ عقوبة التحرش “المباشر والإلكترونى” بالقانون الجديد واعتبارها جناية

تغليظ عقوبة التحرش “المباشر والإلكترونى” بالقانون الجديد واعتبارها جناية

عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

تغليظ عقوبة التحرش “المباشر والإلكترونى” بالقانون الجديد واعتبارها جناية، حيث تعد جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة ٣٠٦ مكررا “ب” قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا …

أكمل القراءة »