أرشيف الوسم : عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه، حيث ذكرت المادة ٣٨٢ من مواد القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بشأن إصدار القانون المدني، عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي: 1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن …

أكمل القراءة »