قرار وزاري بتشكيل اللجنة المختصة لإعداد قانون الأحوال الشخصية

قرارات وقوانين.. ٦ موافقات جديدة لمجلس الوزراء .. تعرف عليها

قرارات وقوانين.. ٦ موافقات جديدة لمجلس الوزراء .. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم يس كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتى تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.

وتضمن مشروع القانون فى صورته النهائية تعريف المسن الأولى بالرعاية، بأنه: «كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية»، مع التأكيد على استصدار «بطاقة المسن» من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمى لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم، فى ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.

وأكد مشروع القانون عدم التمييز لأى سبب، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق، ونص على: «أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز ١% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى ١٠٠ جنيه يتحمله المسن».
وتمت إضافة مادة تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه، ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن، وأهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن».
ونص أيضًا على: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه، ولا تزيد على ٢٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على ٥ سنوات».

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩، فى ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، فى ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية.