تقادم الديون التجارية.......النقض توضح...

تقادم الديون التجارية…….النقض توضح…

أوضحت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم 6918 لسنة 76 قضائية، أن البين من استقراء مواد قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها ، بأن حدد مددا قصيرة للتقادم مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها.

لما كان ما تقدم ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها الي تطبيق الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بتقادم دعوي الرجوع على محرر السند لأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق، اذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف ، فقد رأت الهيئة ، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار اليه آنفا، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به ، واقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتي انتهت الي أن المنازعة بشأن تقادم دعاوي الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 سالفة الذكر ، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

ومن ثم فان الهيئة – وبعد الفصل في المسألة المعروضة – تعيد الطعن الي الدائرة التي أحالته اليها للفصل فيها ، وفقا لما سبق ، وطبقا لأحكام القانون .