الأحدث
فاتورة إلزامية وحظر التضليل.. قانون حماية المستهلك يضيق الخناق على المخالفين

فاتورة إلزامية وحظر التضليل.. قانون حماية المستهلك يضيق الخناق على المخالفين

شدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الرقابة على الأسواق، واضعًا التزامات واضحة على الموردين والمعلنين لحماية المواطنين من أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليلهم أو التأثير على قراراتهم الشرائية بمعلومات غير صحيحة.

وألزم القانون المورد أو المعلن بالابتعاد عن أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مواصفاتها الأساسية أو مكوناتها أو كميتها، كما حظر تقديم بيانات مضللة بشأن مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته أو شروط استخدامه والتحذيرات المرتبطة به.

كما تمتد الحماية القانونية إلى المعلومات الخاصة بخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استعماله، حيث يمنع القانون الترويج لمزايا أو فوائد غير حقيقية قد تدفع المستهلك إلى الشراء بناءً على معلومات غير دقيقة.

ولم يغفل التشريع جانب الأسعار، إذ حظر الإعلان عن أسعار أو خصومات وهمية، وأوجب توضيح القيمة الحقيقية للمنتج، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب تضاف إلى السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.

ويشمل الحظر كذلك أي بيانات مضللة تتعلق بجهة الإنتاج أو مقدم الخدمة، أو نوع الخدمة ومكان تقديمها ومزاياها، فضلًا عن شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمانات الممنوحة للمستهلك.

كما يمنع القانون استخدام شعارات أو علامات تجارية أو شهادات جودة أو جوائز بصورة توحي بميزات غير حقيقية، إضافة إلى حظر الإعلان عن كميات أو عروض غير متوافرة فعليًا في الأسواق.

وفي إطار تعزيز حقوق المستهلك، ألزمت المادة العاشرة من القانون المورد بتسليم المشتري فاتورة أو مستندًا يثبت عملية البيع أو التعاقد، على أن تتضمن بيانات أساسية من بينها الرقم الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل، وسعر المنتج، ومواصفاته، وكميته، وطبيعته، إلى جانب أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستهدف هذا التنظيم توفير قدر أكبر من الشفافية في المعاملات التجارية، وتمكين المستهلك من إثبات حقوقه والرجوع إلى المستندات الرسمية حال وقوع أي نزاع أو مخالفة تتعلق بالسلع أو الخدمات المقدمة.