محكمة النقض توضح العبرة في تحديد طبيعة الإجارة

محكمة النقض توضح العبرة في تحديد طبيعة الإجارة حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٥٧٩ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٢، أنه إذا نُصَ في عقد الإيجار على تأجير

العين لاستعمالها في غرض السكنى وفي غير هذا الغرض في آن واحد ، دون أن يُحدد بالعقد كيفية استغلالها في أي من الغرضين ، فإن العبرة في تحديد طبيعة الإجارة تكون بالعنصر الغالب في استعمال مستأجر العين لها أخذاً بحقيقة الواقع الفعلي دون الثابت بالعقد .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ، ويكون ما يثيره الطاعن بالوجه الثالث للطعن في شأن إغفال الحكم

المطعون فيه تطبيق أحكام القانون المذكور غير منتج ، طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم .