العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل

العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٤، أن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل، مشيرة إلى أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانونًا حتى ولو سجل.
١ – من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.
٢ – من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العقد الصورى المبنى على الغش والتدليس لايصححه التسجيل

٣ – مفاد نص المادة ٩٣٨ من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى.
٤ – من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأنه عقده حجة له أو عليه، فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم أخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلانه برغبته فى الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءً فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة وإما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون اختصام المشترى الثانى.

العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل
٥ – لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة فى الميعاد إلى المشترى الثانى يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صورياً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل فى دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثانى مما يوجب نقضه.