عقوبة الموظف العام حال ارتكاب تزوير فى وثائق وتقارير ودفاتر رسمية

عقوبة الموظف العام حال ارتكاب تزوير فى وثائق وتقارير ودفاتر رسمية، حيث يواجه قانون العقوبات جرائم التزوير في تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر من قبل الموظف العام، ونصت المادة ٢١١ على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو

سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ووفقا للمادة ٢١٢ يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة ٢١٣ على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير في موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.