سلطه محكمه الموضوع في تقدير الادله....

سلطه محكمه الموضوع في تقدير الادله….

سلطه محكمه الموضوع في تقدير الادله…. ,أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 7286 لسنة 90 قضائية، أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها، وأن تطرح ما يخالفهـا مـن


صـور أخري ما دام إستخلاصها سائغاً مستندا إلي أدلـة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضـوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليـه بغيـر معقب.

ومتى كان مجموع ما أورده الحكـم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة – كما هو الحـال في الدعوى الراهنة- فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولـو لـم تتحقق الحيازة المادية، وكـان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مـن المـواد المخدرة وكانت المحكمة

غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن مـا يحرزه أو يحـوزه من المواد المخدرة.