الأحدث
بينهم المرضى النفسيون وأصحاب السوابق.. 9 فئات يحظر قانوناً منحها ترخيص سلاح

بينهم المرضى النفسيون وأصحاب السوابق.. 9 فئات يحظر قانوناً منحها ترخيص سلاح

وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط صارمة لحيازة وإحراز الأسلحة النارية في مصر، حيث جعل الأصل هو الحظر والاستثناء هو الترخيص بقرار من وزير الداخلية.

 

وحدد القانون بشكل قاطع 9 فئات لا يمكنها الحصول على ترخيص السلاح تحت أي ظرف، وذلك لضمان الأمن العام ومنع وصول الأسلحة إلى أيدٍ قد تشكل خطراً على المجتمع.

 

تضمنت القائمة السوداء للممنوعين من الترخيص كل من لم يبلغ سن 21 سنة ميلادية، وكذلك أصحاب السجلات الجنائية، سواء من حُكم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

 

كما يمتد الحظر ليشمل مرتكبي جرائم المخدرات، المفرقعات، السرقة، والمحكوم عليهم في جرائم تمس أمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، أو أي جريمة استُخدم فيها السلاح كظرف مشدد.

 

وعلى الجانب السلوكي والصحي، منع القانون “المشتبه فيهم” والموضوعين تحت مراقبة الشرطة من حيازة السلاح، كما استبعد تماماً من ثبتت إصابتهم بـ أمراض عقلية أو نفسية، أو من يفتقدون للياقة الصحية اللازمة التي يحددها وزير الداخلية.

 

ويضاف إليهم من يفتقر للإلمام الكافي باحتياطات الأمن والتعامل السليم مع السلاح، باعتبار أن الجهل بقواعد الأمان يحول السلاح إلى أداة خطر داهم.

 

وشدد القانون على أن هذه الرخص ليست أبدية؛ إذ نصت المادة السابعة على ضرورة إلغاء الترخيص فوراً في حال طرأ على الشخص أي من أسباب الحظر المذكورة (مثل فقدان اللياقة الصحية أو ارتكاب جريمة جنائية).

 

ويأتي هذا الحزم التشريعي ليؤكد أن حمل السلاح هو مسؤولية قانونية جسيمة تتطلب شروطاً خاصة في الالتزام السلوكي والاتزان النفسي والجسماني.