إثبات الوكالة أمام المحكمة وأثر عدم ثبوتها أو إلغائها أو انقضائها

إثبات الوكالة أمام المحكمة وأثر عدم ثبوتها أو إلغائها أو انقضائها

إثبات الوكالة أمام المحكمة وأثر عدم ثبوتها أو إلغائها أو انقضائها ومن مواد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض.

مادة ٧٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

تعليق محكمة النقض:

تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بشقه النزاع . انصرافه إلى وكالة المحامي في النزاع مرافعة وطعنًا في جميع مراحل التقاضي.

(الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق – جلسة 4/1/1990 – س 41 ج 1 ص128)

مباشرة المحامي لإلجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به . عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة
لم تكن ثابتة قبل اتخاذ اإلجراء . علة ذلك .

(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464)