الأشخاص الاعتبارية المطبق عليها قانون الإيجار لغير غرض السكن

بدء تطبيق تعديلات الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية رسميا

بدء تطبيق تعديلات الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية رسميا
صدق الرئيس على القانون في الجريدة الرسمية بعددها رقم ٩ مكرر (١) في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢.وحمل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ ويتعلق ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
مادة ١
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکني وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة ٢
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ١٨ من القانون رقم ١٣ لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکني وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و١٣٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مادة ٣
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه ٥ أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ١٥%
.مادة ٤
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى
.مادة ٥


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.